للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢) تعميم البدن: لقوله تعالى: (وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطّهّرُواْ) [المائدة / ٦]

فالمقصود التطهير، ومن عمم بدنه بالغسل مرة واحدة ثبت أنه قد اطَّهر.

[*] الأغسال المستحبة:

١) غسل الجمعة:

(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل.

(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل عليه رجلٌ من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فناداه عمر: أيةُ ساعةٍ هذه؟ قال إني شُغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعتُ التأذين فلم أزد أن توضأت. فقال: والوضوء أيضاً وقد علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بالغسل.

(حديث أبي سعيد الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: غُسل الجمعة واجبٌ على كل محتلم وأن يستنَّ وأن يمسَّ طيباً إن وجد.

(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: حق الله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيامٍ يوماً يغسلُ فيه رأسه وجسده.

(حديث سمُرة بن جندب الثابت في صحيح السنن الأربعة) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل.

{تنبيه}: في حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم ظاهره وجوب غسل الجمعة و الذي أخرجه من الوجوب إلى الندب هو حديث (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل.

٢) الغسل للعيدين ويوم عرفة، لما رواه البيهقي من طريق الشافعي عن زادان قال: سأل رجلا علياً عن الغسل؟ قال: اغتسل كل يومٍ إن شئت، فقال: لا، الغسل الذي هو غسل؟ قال: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر.

٣) الاغتسال عند كل جماع:

<<  <   >  >>