للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(حديث معاذ الثابت في صحيح السنن الأربعة) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر، من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعه، ومن كل أربعين مُسنَّة، ومن كل حالم (يعني محتلم) ديناراً أو عدله من المعافر (ثياب تكون باليمن)

(حديث أنس الثابت في صحيح البخاري) أن أبا بكر رضي الله عنه: كتب له هذه فريضة الصدقة، التي أمر الله بها رسوله - صلى الله عليه وسلم -: (وفي صدقة الغنم: في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاةٍ واحدة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربُها.)

ما لا يؤخذ في الزكاة:

(حديث ابن عباس الثابت في الصحيحين) قال، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوماً أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمسُ صلواتٍ في كل يومٍ و ليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم فتردُ على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك و كرائم أموالهم و اتقِ دعوة المظلوم فإنه ليس بينها و بين الله حجاب.

(حديث أنس الثابت في صحيح البخاري) أن أبا بكر رضي الله عنه: كتب له هذه فريضة الصدقة، التي أمر الله بها رسوله - صلى الله عليه وسلم -: (ولا يُخْرجُ في الصدقة هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوَاٍر، ولا تيسٌ، إلا ما شاء المصدِّق)

تحريم الجمعُ و التفريق خشية الصدقة:

(حديث أنس الثابت في صحيح البخاري) أن أبا بكر رضي الله عنه: كتب له هذه فريضة الصدقة، التي أمر الله بها رسوله - صلى الله عليه وسلم -: (ولا يُجمعُ بين متفرقٍ ولا يُفرَّقُ بين مجتمعٍ خشية الصدقة، وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية)

ليس في الخيل زكاة:

(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (ليس على المسلم صدقةً في عبده ولا فرسه)

<<  <   >  >>