(حديث علي الثابت في صحيح أبي داوود) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مالٍ زكاة حتى يحول عليه الحول)
نصابُ الفضة:
(حديث أنس الثابت في صحيح البخاري) أن أبا بكر رضي الله عنه: كتب له هذه فريضة الصدقة، التي أمر الله بها رسوله - صلى الله عليه وسلم -: (وفي الرَّقة (في مائتي درهم) ربعُ العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها)
زكاة حلي المرأة:
(حديث عائشة الثابت في صحيح أبي داوود) قالت: دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأى في يدي فتخات من ورقٍ فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت صنعتهنَّ أتزينُ لك يا رسول الله، قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت لا، أو ما شاء الله، قال هو حسبك من النار)
(حديث ابن عباس الثابت في الصحيحين) قال، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوماً أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمسُ صلواتٍ في كل يومٍ و ليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم فتردُ على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك و كرائم أموالهم و اتقِ دعوة المظلوم فإنه ليس بينها و بين الله حجاب)