للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال تعالى: (وَهُوَ الّذِيَ أَنشَأَ جَنّاتٍ مّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنّخْلَ وَالزّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَالزّيْتُونَ وَالرّمّانَ مُتَشَابِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَآ أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُوَاْ إِنّهُ لاَ يُحِبّ الْمُسْرِفِينَ) (الأنعام / ١٤١)

(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (فيما سقت السماءُ والعيون أو كان عثرياً، العشر، وما سُقي بالنضح نصف العشر)

(حديث أبي سعيد الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (ليس فيما دون خمسةِ أوسقٍ من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواقٍ من الورق صدقة، وليس فيما دون خمسِ ذودٍ من الإبل صدقة)

الأصناف التي تؤخذ منها الزكاة في زكاة الزروع والثمار:

(حديث أبي بُردة في السلسلة الصحيحة) عن أبي موسى ومعاذ: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثهما على اليمن يعلمان الناس أمرَ دينهم فأمرهم أن لا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة (الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب)

نصاب الزروع والثمار:

(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (فيما سقت السماءُ والعيون أو كان عثرياً، العشر، وما سُقي بالنضح نصف العشر)

(حديث أبي سعيد الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (ليس فيما دون خمسةِ أوسقٍ من التمر صدقة، وليس فيما دون خمسِ أواقٍ من الورقِ صدقة، وليس فيما دون خمس ذودٍ من الإبل صدقة)

وقت وجوب زكاة الزروع والثمار:

في الثمار (بدو الصلاح {يحمَّر و يصفر}

وفي الحبوب (يشتد الحب بحيث أنك إذا غمستها لم تنغمس

(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع)

(حديث أنس الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر حتى يزهو، فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال تحمَّرُ وتصفَّرُ، أريت إن منع اللهُ الثمرَ بم تستحلَ مال أخيك)

<<  <   >  >>