للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حُرِّمَ الخلوة بالأجنبية وغير ذلك من النظر إليها، وليس في زيارة النساء للقبور من المصلحة ما يعارض مفسدة فتنة الحي وإيذاء الميت؛ إذ لم يبق من المصلحة إلا دعاؤها للميت، وذلك ممكن في بيتها. ولهذا قال الفقهاء: إذا علمت المرأة من نفسها أنها إذا زارت المقبرة بدا منها ما لا يجوز من قول أو عمل فزيارتها محرمة بلا نزاع. انتهى ملخصا.

قلت: أما إذا مرت المرأة في طريقها بمقبرة من غير قصد لها فإنه لا مانع من سلامها على أهلها ودعائها لهم وتذكرها الآخرة دون لبث في المقبرة. وهي مأجورة بهذا القدر إن شاء الله.

[السفر لزيارة القبور]

لم يشرع النبي - صلى الله عليه وسلم - السفر لزيارة القبور مطلقا؛ سواء كانت قبور أنبياء أو صالحين أو غيرهم، ولم يسبق إلى ذلك الصحابة - رضي الله عنهم - وهم أعلم الناس بسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأشدهم تمسُّكًا بها، ولم يجز ذلك أحد من أئمة الدين الذين يعتد بهم، والثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - النهي عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة؛ كما ثبت في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تُشدُّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى»؛ وذلك

<<  <   >  >>