للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يأتمروا بأمر الله وبأمر رسوله - صلى الله عليه وسلم - فيهدموا تلك القباب والمشاهد والمزارات، ويزيلوا ما عليها من قناديل وسرج، ويوجهوا سدنها وعبادها القاصدين إليها للطواف حولها والتمسح بها والمغالاة في تعظيمها والتعبد عندها إلى عبادة خالقهم ورازقهم ومليكهم الذي لا معبود بحق سواه.

ومن أدلة النهي عن البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها: ما أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن جابر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يقعد على القبر وأن يجصص ويبنى عليه؛ قال أبو داود: قال عثمان: أو يزاد عليه. وزاد سليمان بن موسى: أو أن يكتب عليه. وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن واثلة بن الأسقع قال: سمعت أبا مرثد الغنوي يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها». وروى ابن ماجه عن جابر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن تجصيص القبور، وروي عن جابر أيضا قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكتب على القبر شيء.

أما العلامة التي يعلم بها القبر لمعرفته كتعليمه بحجر ونحوه فلا بأس به؛ لما روي عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أعلم قبر عثمان بن مظعون بصخرة». رواه ابن

<<  <   >  >>