للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الصلاة إلى غير القبلة]

السؤال

ما حكم من يصلي إلى جهة بيت المقدس؟

الجواب

إن كان جاهلاً لا يدري فإنا نقول له: ليست هذه القبلة، والله تعالى نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، فإن بقي يتعبد لله بذلك مع العلم فهو مرتد؛ لأن صلاته تكون باطلة، ومن ترك الصلاة كفر على الصحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر) أو يصلي للمشرق، أو غير جهة القبلة وهو يعلم ذلك معتقداً أنه يتعبد لله بذلك، فهذا غير مصلٍ، وهو تارك الصلاة، ومن ترك الصلاة كفر بنص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>