(٢) وقال أيضاً: " ولا يجب استبراء الأمة البكر , سواء كانت كبيرة أو صغيرة , وهو مذهب ابن عمر واختيار البخاري , ورواية عن أحمد. والأشبه: ولا يجب الاستبراء على من اشتراها من رجل صادق وأخبره أن لم يطأ , أو وطئ واستبرأ. انتهى ". (٣) قال أبو العباس: والذي تبين لي: أن سجود التلاوة واجب مطلقاً في الصلاة وغيرها , وهو رواية عن أحمد , ومذهب طائفة من العلماء , ولا يشرع فيه تحريم ولا تحليل هذا هو السنة المعروفة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - , وعليها عامة السلف وعلى هذا فليس هو صلاة , فلا يشترط له شروط الصلاة , بل يجوز على غير طهارة. كان ابن عمر يسجد على غير طهارة , واختارها البخاري , لكن السجود بشروط الصلاة أفضل , ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا لعذر , فالسجود بلا طهارة خير من الإخلال به ". (الأخبار العلمية ص ٦٠) .