للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

١٠ - وَذَا مَذْهَبٌ لِلظَّاهِرِيَّةِ قَدْ أَتَى ... وَعَنْ بَعْضِ أَصْحابِ النَّبِيِّ الأَفَاضِلِ (١)

المسأَلة الثَّانية والثَّالثة

١١ - وَتَسْتَبْرِئُ الْبِكْرُ الْكَبِيرَةُ عِنْدَهُمْ ... وَكَانَ إلى أَقْوالِهِمْ غَيْرَ ماثِلِ

١٢ - وَيَخْتارُ ما اخْتارَ البُخاري وَقَدْ أَتَى ... بِذا أَثَرٌ عَنْ نَجْلِ حُلوِ الشَّمائِلِ

١٣ - وَذَاكَ هُوَ الْفَارُوقُ وَالْقَوْلُ لابْنِهِ ... وَثالِثُهَا ما قَالَهُ في الْمَسائِلِ (٢)

١٤ - فَيَخْتارُ ما اخْتارُوا لِسَجْدَةِ قارِئٍ ... بَغَيْرِ اشْتِراطٍ لِلْوُضُوءِ لِفاعِلِ (٣)

المسأَلة الرَّابعة

١٥ - وَمُعْتَقِدًا لَيْلاً فَبانَ بِضِدِّهِ ... لأَكْلٍ وَمَطْعُومٍ بِشَهْرِ الْفَضَائِلِ


(١) قال ابن تيمية: " وتقصر الصلاة في كل ما يسمى سفراً , سواء قلّ أو كَثُر , ولا يتقدر بمدة , وهو مذهب الظاهرية , ونصره صاحب المغني فيه , وسواء كان مباحاً أو محرماً ". الأخبار العلمية من الإختيارات الفقهية للبعلي ص ٧٢.
(٢) وقال أيضاً: " ولا يجب استبراء الأمة البكر , سواء كانت كبيرة أو صغيرة , وهو مذهب ابن عمر واختيار البخاري , ورواية عن أحمد. والأشبه: ولا يجب الاستبراء على من اشتراها من رجل صادق وأخبره أن لم يطأ , أو وطئ واستبرأ. انتهى ".
(٣) قال أبو العباس: والذي تبين لي: أن سجود التلاوة واجب مطلقاً في الصلاة وغيرها , وهو رواية عن أحمد , ومذهب طائفة من العلماء , ولا يشرع فيه تحريم ولا تحليل هذا هو السنة المعروفة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - , وعليها عامة السلف وعلى هذا فليس هو صلاة , فلا يشترط له شروط الصلاة , بل يجوز على غير طهارة. كان ابن عمر يسجد على غير طهارة , واختارها البخاري , لكن السجود بشروط الصلاة أفضل , ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا لعذر , فالسجود بلا طهارة خير من الإخلال به ". (الأخبار العلمية ص ٦٠) .

<<  <   >  >>