(٢) ويجوز المسابقة بلا محلل , ولو أخرجه المتسابقان , ويصح شرط السبق للإنشاد وشراء قوس وكراء حانوت , وإطعام الجماعة , لأنه مما يعين على الرمي. (الأخبار العلمية ص ١٦٠) . (٣) قال شيخ الإسلام: والمختلعة يكفيها الاعتداد بحيضة واحدة. وهو رواية عن أحمد ومذهب عثمان بن عفان وغيره. (الأخبار العلمية ص ٢٨٢) . وقال في مجموع الفتاوى ٣٢/٣٤٤: وَهَذَا الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ وَآثَارُ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ - كَعُثْمَانِ وَغَيْرِهِ - مِنْ أَنَّ عِدَّةَ الْمُخْتَلَعَة: حَيْضَةٌ وَاحِدَةٌ.اهـ. = = وذهبت طائفة إلى أن عدة المختلعة عدة المطلقة ثلاث حيض , واستدل الأولون بما ورد أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تعتد بحيضة , رواه أبو داود (٢٢٢١) والترمذي (١١٨٥) والبيهقي ٧/٤٥٠ , كلهم رووه موصولاً عن ابن عباس به , ورواه عبد الرزاق ٦/٥٠٦, عن عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً وهذا الذي أشار إليه الناظم.