للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢٢ - فَيَكْفِيهِ سَعْيٌ واحِدٌ في اخْتِيارِهِ ... وعنْ أحمدٍ يَرْوِيهِ بَعْضُ الأَفاضِلِ

٢٣ - وَكانَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِذَلِكَ قائِلاً ... فَأَعْظِمْ بِهِ مِنْ قُدْوَةٍ ذِي فَضَائِلِ (١)

المسأَلة السَّادسة

٢٤ - وَقَدْ جَوَّزَ الشَّيْخُ السِّبَاقَ بَغَيْرِ أَنْ ... يُحَلِّلَهُ ما لَيْسَ يَوْمًا بِجاعِلِ

٢٥ - وَإِنْ أَخْرَجَا جُعْلاً وَهَذَا اخْتِيارُهُ ... وَكانَ إمامًا عالِمًا بِالْمَسائِلِ (٢)

المسأَلة السَّابعة والثَّامنة والتَّاسعة

٢٦ - وَمَنْ تَفْتَدِي تَسْتَبْرِئَنَّ بِحَيْضَةٍ ... وَفي ذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ في الْمَراسِلِ (٣)


(١) " والمتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة , وهو إحدى الروايتين عن أحمد , نقلها عبد الله عن أبيه كالقارن ". (الأخبار العلمية ص ١١٨) .
(٢) ويجوز المسابقة بلا محلل , ولو أخرجه المتسابقان , ويصح شرط السبق للإنشاد وشراء قوس وكراء حانوت , وإطعام الجماعة , لأنه مما يعين على الرمي. (الأخبار العلمية ص ١٦٠) .
(٣) قال شيخ الإسلام: والمختلعة يكفيها الاعتداد بحيضة واحدة. وهو رواية عن أحمد ومذهب عثمان بن عفان وغيره. (الأخبار العلمية ص ٢٨٢) .
وقال في مجموع الفتاوى ٣٢/٣٤٤: وَهَذَا الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ وَآثَارُ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ - كَعُثْمَانِ وَغَيْرِهِ - مِنْ أَنَّ عِدَّةَ الْمُخْتَلَعَة: حَيْضَةٌ وَاحِدَةٌ.اهـ. =
= وذهبت طائفة إلى أن عدة المختلعة عدة المطلقة ثلاث حيض , واستدل الأولون بما ورد أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تعتد بحيضة , رواه أبو داود (٢٢٢١) والترمذي (١١٨٥) والبيهقي ٧/٤٥٠ , كلهم رووه موصولاً عن ابن عباس به , ورواه عبد الرزاق ٦/٥٠٦, عن عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً وهذا الذي أشار إليه الناظم.

<<  <   >  >>