وذهبت طائفة إلى نجاسته , وهو رواية عن أحمد رحمه الله. قال الخلال: حدثنا صالح بن أحمد قال: قلت لأبي: إذا اغتسل الجنب في البئر أو في الغدير وفيه الماء أكثر من قلتين؟ قال: يجزيه ذلك. قال أحمد: أنجس الماء؟ = = قول أحمد " قد أنجس الماء " ظن بعض أصحابه أنه أراد نجاسة الخبث فذكر رواية عنه , وإنما أراد أحمد نجاسة الحدث , كما يراد بالطهارة طهارة الحدث , وأحمد رضي الله عنه لا يخالف سنة ظاهرة معلومة له قط , والسنة في ذلك أبين من أن تخفى على أقل أتباعه. وحمل كلام الغدير يغتسل فيه أقل من قلتين من نجاسة الحدث , وليست هذه المسألة من موارد الظنون , يل هي قطيعة لا ريب. ولا يستحب غسل الثوب والبدن منه , وهو أصح الروايتين عنه. وأول القاضي القول بنجاسة الماء بجعله في صفة النجس من منع الوضوء , لا أنه تنجس حقيقة " (الأخبار العلمية ص ٣) . (٢) " ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل , ويجعل الزائدة في مقابلة الصنعة سواء كان البيع حالاً أو مؤجلاً ما لم يقصد كونها ثمناً " (الأخبار العلمية ص ١٢٧) .