(٢) فلو وطئ إحدى الأختين المملوكتين لم تحل له الأخرى , حتى يحرم على نفسه الأولى بإخراج عن ملكه , أو تزويج قال ابن عقيل: ولا يكفي في رباحتها مجرد إزالة الملك حتى تمضي حيضة الاستبراء وتنقضي , فتكون الحيضة كالعدة وقال أبو العباس: وليس هذا القيد من كلام أحمد , وجماعة الأصحاب , وليس هو في كلام علي وابن عمر , مع أن علياً لا يجوّز وطء الأخت في عدة أختها , ولو زال ملكه عن بعضها كفى , وهو قياس قول لأصحابنا (الأخبار العلمية ص ٢١٢) . وقال بعد كلام: " ... وتحرير هذه المسائل: أن العدة إما أن تكون من نكاح صحيح , فلا يجوز تزويج أختها ولا وطؤها بملك يمين , وإن كانت من ملك يمين لم يصح النكاح على المشهورة , ولا توطأ بنكاح ولا بملك يمين حتى تنقضي العدة ولا يجوز في عدة النكاح تزوج أربع سواها , قولاً واحداً ويجوز ذلك في عدة ملك اليمين , وإن كانت العدة من نكاح فاسد أو شبهة نكاح فهي كحقيقة النكاح في المشهور من المذهب , وإن كانت العدة من نكاح فاسد أو شبهة ملك , فإنما الواجب الاستبراء , وذلك لا يزيد على حقيقة الملك (الأخبار العلمية ص ٢١٤ , ٢١٥) .