والسدُسُ فرضُ سبعةٍ: الأبُ في حالةٍ، والجدُّ في حالةٍ، والأمُّ في حالةٍ، والجدَّةُ في حالةٍ، ولبنتِ الابنِ فصاعداً معَ بنتِ الصُّلْبِ، ولأختٍ أو أخواتٍ لأبٍ مع شقيقةٍ فردَةٍ، ولواحدٍ منَ الإخوةِ للأمِّ. فصلٌ في الحَجبِ:
لا يرثُ الأخُ منَ الأمِّ مع أربعةٍ: الولدِ، وولدِ الابنِ، ذكراً كانَ أو أنثى، والأبُ، والجدُّ.
ولا يرثُ الأخُ الشقيقُ مع ثلاثةٍ: الابنِ، وابنِ الابنِ، والأبِ.
ولا يرثُ الأخُ منَ الأبِ مع أربعةٍ: هؤلاءِ الثلاثةِ والأخِ