للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أبٍ، وأمِّ أمِّ أمٍّ، وأما الجدةُ التي هي أمُّ أبي الأمِّ فلا ترثُ بلْ هي منْ ذوي الأرحامِ كما سبقَ.

١٠ - وأما الإخوةُ والأخواتُ منَ الأمِّ: فللواحدِ منهم السدُسُ، وللاثنينِ فصاعداً الثلثُ، ذكورُهُمْ وإناثُهُمْ فيهِ سواءٌ.

[خلاصةُ البحثِ]:

تلخصَ من ذلكَ أنَّ:

النصفَ فرضُ خمسةٍ: الزوجُ في حالةٍ، والبنتُ، وبنتُ الابنِ، والأختُ الشقيقةُ، أو لأبٍ.

والرُبُعُ فرضُ اثنينِ: الزوجُ في حالةٍ، والزوجةُ في حالةٍ.

والثُمُنُ فرضٌ للزوجةِ في حالةٍ.

والثلثانِ فرضُ أربعةٍ: البناتُ فصاعداً، أو بناتُ الابنِ فصاعداً، والأختانِ فصاعداً، الشقيقتانِ، أو للأبِ.

والثلُثُ فرضُ اثنينٍ: الأمُّ في حالةٍ، واثنانِ فأكثرُ منْ ولدِ الأمِّ.

وقدْ يُفرضٌ للجدِّ مع الإخوةِ.

والسدُسُ فرضُ سبعةٍ: الأبُ في حالةٍ، والجدُّ في حالةٍ، والأمُّ في حالةٍ، والجدَّةُ في حالةٍ، ولبنتِ الابنِ فصاعداً معَ بنتِ الصُّلْبِ، ولأختٍ أو أخواتٍ لأبٍ مع شقيقةٍ فردَةٍ، ولواحدٍ منَ الإخوةِ للأمِّ. فصلٌ في الحَجبِ:

لا يرثُ الأخُ منَ الأمِّ مع أربعةٍ: الولدِ، وولدِ الابنِ، ذكراً كانَ أو أنثى، والأبُ، والجدُّ.

ولا يرثُ الأخُ الشقيقُ مع ثلاثةٍ: الابنِ، وابنِ الابنِ، والأبِ.

ولا يرثُ الأخُ منَ الأبِ مع أربعةٍ: هؤلاءِ الثلاثةِ والأخِ

<<  <   >  >>