ولا يرثُ ابنُ الابنِ فسافلاً مع الابنِ، ولا معَ ابنِ ابنٍِ أقربَ منهُ.
ولا الجداتُ كلُّهنَّ منْ أيِّ جهةٍ كُنَّ مع الأمِّ، ولا الجدُّ والجدَّةُ التي منْ جهةِ الأبِ مع الأبِ.
وإذا استكملَ البناتُ الثلثينِ لمْ ترثْ بناتُ الابنِ إلا أنْ يكونَ في درجتهنَّ، أو أسفلَ منهنَّ ذكرٌ يعصبُهُنَّ، للذكرِ مثلُ حظِّ الأنثيينِ.
مثالُهُ:
بنتانِ، وبنتُ ابنٍ: للبنتينِ الثلثان، ولا شيءَ لبنتِ الابنِ، فلو كانَ معها ابنُ ابنٍ، أو ابنُ ابنِ ابنٍ كانَ الباقي لها ولهُ، للذكرِ مثلُ حظِّ الأنثيينِ.
وإذا استكملت الأخواتُ الأشقاءُ الثلثينِ لم ترثِ الأخواتُ منَ الأب، إلا أنْ يكونَ معهُنَّ أخٌ لهنَّ فيعصبُهُنَّ، للذكرِ مثلُ حظِّ الأنثيينِ.
ومنْ لا يرثُ أصلاً لا يحجُبُ أحداً، ومنْ يرثُ لكنَّهُ محجوبٌ لا يحجُبُ أيضاً حجْبَ حرمانٍ، لكنَّهُ قدْ يحجُبُ حجبَ تنقيصٍ، مثلُ الإخوةِ منَ الأمِّ مع الأبِ والأمِّ لا يرثونَ، ويحجبونَ الأمَّ من الثلثِ إلى السدُسِ.