للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصلٌ في العصباتِ:

والعصبةُ منْ يأخذُ جميعَ المالِ إذا انفردَ، أو ما يفضُلُ عنْ صاحبِ الفرْضِ إذا اجتمعَ معهُ، فإنْ لمْ يفضُلْ عنْ صاحبِ الفَرْضِ شيءٌ سقطتِ العَصَباتُ. وأقربُ العصباتِ: الابنُ، ثمَّ ابنُ الابنِ وإنْ سفلَ، ثمَّ الأبُ، ثمَّ الجدُّ وإن علا. والأخُ للأبوينِ، ثمَّ للأبِ، ثمَّ ابنُ الأخِ للأبوينِ، ثمَّ ابنُ الأخِ للأبِ، ثمَّ العمُّ، ثمَّ ابنهُ وإنْ سفلَ، ثمَّ عمُّ الأبِ، ثمَّ ابنُهُ، وهكذا.

فإنْ لمْ يكنْ لهُ عصَباتُ نسبٍ فعصباتُ الوَلاءِ، فمنْ عتقَ عليهِ عبدٌ، إما بإعتاقٍ، أو تدبيرٍ، أو كتابةٍ، أو استيلادٍ، أو غيرِ ذلكَ فولاؤهُ لهُ، فإذا ماتَ هذا العتيقُ وليسَ لهُ وارثٌ ذو فرضٍ ولا عصَبَةٌ، ورثهُ المعتِقُ بالولاءِ، فإنْ كانَ المعتِقُ ميتاً انتقلَ الولاءُ إلى عصَباتهِ دونَ سائرِ الورثةِ، يُقدّمُ الأقربُ فالأقربُ على الترتيبِ المُتقدِّمِ، إلا أنَّ الأخَ يشاركُ الجدَّ، وهنا الأخُ مقدَّمٌ على الجدِّ، فإنْ لمْ يكنْ للمعتقِ عصَبَةُ نسبٍ انتقلَ إلى معتقِ المعتقِ، ثمَّ إلى عصبتهِ. وللمعتقِ أيضاً الولاءُ على أولادِ العتيقِ، فيقدَّمُ معتقُ الأبِ على معتقِ الأمِّ.

فلوْ تزوجَ عبدٌ بمعتَقَةٍ فأتتْ بولدٍ فولاؤهُ لمعتقِ الأمِّ، فلوْ عتقَ أبوهُ بعدَ ذلكَ انجرَّ الولاءُ منْ معتقٍ الأمِّ إلى معتِقِ الأبِ.

ولا ترثُ المرأةُ بالولاءِ إلا منْ عتيقها وأولادهِ وعُتقائهِ، فإذا لم يكنْ للميتِ أقارب، ولا ولاءَ عليهِ، انتقلَ مالُهُ إلى بيتِ المالِ إرثاً للمسلمينَ إنْ كانَ السلطانُ عادلاً، فإنْ

<<  <   >  >>