- مسألة (٨): ما حكم تغيير النية في الصلاة النافلة، كأن يصلي تحية المسجد فيغير النية وينوي أنها سنة قبلية؟.
الجواب: لا يغير النية، وعلى الإنسان أن يتم ما نوى، إلا إذا أراد أن يصلي نافلة وأقيمت الصلاة قبل أن ينتهي من الركعة الثانية وقبل الركوع الثاني فإنه يقطعها ويبطلها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»، أما أنه يغير فينوي تحية المسجد ثم ينويها الراتبة وهو في أثناء الصلاة فلا، أما ابتداء النية بأن نوى من أول الصلاة بالتحية الراتبة سدت عن التحية، أما أنه ما نواها من أول الصلاة ودخل فيها بنية التحية ما ينفعه التجديد في أثناء الصلاة، إلا إذا قطعها ونواها من جديد.
- مسألة (٩): قول من يقول: (ثلاث حركات تبطل الصلاة)، هل عليه دليل؟، وهل يستدل لذلك بحديث أمامة، وفيه: أنه صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بالناس، وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها؟.
الجواب: ما عليه دليل، والمسلم مستفتى فإذا توالت الحركات الكثيرة واستفحشها الإنسان في نفسه تبطل صلاته، وأما حديث أمامة فهذه حركات متباعدة ومتفرقة وليست متتابعة، فحملها ووضعها شيء متباعد.
- مسألة (١٠): هل المقصود بالصلاة الوسطى في قوله تعالى: {حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ}[البقرة:٢٣٨]، صلاة العصر، وهل هي أفضل الصلوات؟.
الجواب: الأصح فيها أنها صلاة العصر، وهي أفضل الصلوات.
- مسألة (١١): هل يجوز شرب البيرة التي كتب عليها خالية من الكحول؟.
الجواب: نعم، إذا سلمت فلا بأس، وهذا المشهور المعروف، أما إن علم أنها تسكر فلا يشربها.