للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثالث للحنفية وقد اختلفت الروايات في مذهبهم في حكم العقيقة والذي تحصل لي بعد البحث ثلاثة أقوال لهم هي:

أ. أنها تطوع من شاء فعلها ومن شاء تركها، قاله الطحاوي في مختصره وابن عابدين في العقود الدرية (١)، وهذا موافق لقول الجمهور بشكل عام.

ب. أنها مباحة قاله المنبجي ونقله ابن عابدين عن جامع المحبوبي. (٢)

جـ. أنها منسوخة يكره فعلها وهو منقول عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة حيث قال: [أما العقيقة فبلغنا أنها كانت في الجاهلية وقد فعلت في أول الإسلام ثم نسخ الأضحى كل ذبح كان قبله]. (٣)

وقال الخوارزمي الكرلاني: [كان في الجاهلية ذبائح يذبحونها منها العقيقة ومنها الرجيبة ... وكلها منسوخ بالأضحية]. (٤)

وأما ما نسب لأبي حنيفة من قوله أنها بدعة فهو مردود وباطل، قال العيني: [هذا افتراء فلا يجوز نسبته إلى أبي حنيفة وحاشاه أن يقول مثل هذا] (٥)، وقد تطاول ابن حزم على أبي حنيفة وتهجم عليه فقال: [ولم يعرف أبو حنيفة العقيقة فكان ماذا؟ ليت شعري إذا لم يعرفها أبو حنيفة ما هذا بنكرة فطالما لم يعرف السنن]. (٦)

وليت ابن حزم رحمه الله التمس عذراً لأبي حنيفة رحمه الله لكان أولى من هذا اللمز.


(١) مختصر الطحاوي ص ٢٩٩، العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ٢/ ٢١٢.
(٢) اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ٢/ ٦٤٨، حاشية ابن عابدين ٦/ ٣٣٦.
(٣) الموطأ برواية محمد ص ٢٢٦، وانظر بدائع الصنائع ٦/ ٢٩٦٨.
(٤) الكفاية على الهداية ٨/ ٤٢٨.
(٥) الفتح الرباني ١٣/ ١٢٤.
(٦) المحلى ٦/ ٢٤١.

<<  <   >  >>