للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني

حكم من لم يعق عنه، هل يعق عن نفسه إذا بلغ؟

للفقهاء في المسألة قولان:

القول الأول: يستحب لمن لم يعق عنه صغيراً أن يعق عن نفسه كبيراً وبه قال عطاء والحسن ومحمد بن سيرين وهو قول القفال الشاشي من الشافعية ورواية عن أحمد وعلق الشوكاني القول به إن صح الحديث المذكور أدناه.

القول الثاني: لا يعق عن نفسه، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد. (١)

واستدل للأولين بما روي: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن نفسه بعد النبوة) وهذا الحديث تكلم عليه المحدثون كلاماً طويلاً أذكر خلاصته:

روى البيهقي: [بسنده عن عبد الله بن محرر عن قتادة عن أنس: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن نفسه بعد النبوة) قال عبد الرزاق إنما تركوا عبد الله بن محرر لحال هذا الحديث. ثم قال: وقد روى من وجه آخر عن قتادة. ومن وجه آخر عن أنس وليس بشيء] (٢)، قال الحافظ ابن حجر: [وكأنه اشار بذلك إلى أن الحديث الذي ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن نفسه بعد النبوة لا يثبت وهو كذلك] ثم ذكر روايات الحديث عند البزار وأبو الشيخ والطبراني ونقل عن البزار قوله: [تفرد به عبد الله وهو ضعيف وذكر الحافظ أن الضياء المقدسي أخرج الحديث في الأحاديث المختارة


(١) المجموع ١٨/ ٤٣١، المغني ٩/ ٤٦١، شرح السنة ١١/ ٢٦٤، المحلى ٦/ ٢٤٠، الإنصاف ٤/ ١١٣، مغني المحتاج ٤/ ٢٩٣، الفروع ٣/ ٥٦٤، كشاف القناع ٣/ ٢٥، فتح الباري ١٢/ ١٢ - ١٣، كفاية الأخيار ص ٥٣٥، تحفة المودود ص ٦٩، نيل الأوطار ٥/ ١٥٣.
(٢) سنن البيهقي ٩/ ٣٠٠.

<<  <   >  >>