للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣. والقول بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أعطى أباهما ليعق عنهما قول لا بينة عليه والدلائل والأخبار المتقدمة تدل على خلاف ذلك. (١)

القول الرابع: يعق عن المولود غير الأب وغير من تلزمه نفقة المولود وبه قال الحافظ ابن حجر والشوكاني والصنعاني (٢)، وحجة هؤلاء ما ورد في حديث سمرة (تذبح عنه يوم سابعه) قال الحافظ ابن حجر: [وقوله: (تذبح) بالضم على البناء للمجهول فيه أنه لا يتعين للذابح]. (٣)

وقال الشوكاني: [قوله: (يذبح عنه يوم سابعه) وفيه دليل على أنه يصح أن يتولى ذلك الأجنبي كما يصح أن يتولاه القريب عن قريبه] (٤)، ويؤيد ذلك أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد عق عن الحسن والحسين.

مناقشة وترجيح: إن الأمر متسع فيمن يتولى العقيقة وأولى الناس بالعق هو الأب أو من تلزمه نفقة المولود.

ولو رغب أحد الأقارب في تولي العقيقة فلا بأس في ذلك، فإذا عق الجد والأخ أو العم أو الخال وإن لم تكن النفقة واجبة عليهم فيكون بعمله ذلك قد أصاب السنة إن شاء الله.


(١) أحكام الذبائح ص ١٨٣ - ١٨٤.
(٢) فتح الباري ١٢/ ٦، نيل الأوطار٥/ ١٥٠ - ١٥٣، سبل السلام ٤/ ١٨٣.
(٣) فتح الباري ١٢/ ١٣.
(٤) نيل الأوطار ٥/ ١٥٠.

<<  <   >  >>