للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثالث

في وقت العقيقة

وردت الأحاديث النبوية التي تحدد وقت العقيقة باليوم السابع من ولادة المولود منها:

١. حديث سمرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى).

٢. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق).

٣. حديث عائشة قالت: (عق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن حسن وحسين يوم السابع وسماهما وأمر أن يماط عن رأسهما الأذى). (١)

فمن هذه الأحاديث يؤخذ أن الوقت المستحب للعقيقة هو اليوم السابع من الولادة وهذا باتفاق علماء المسلمين للأحاديث الواردة في ذلك. (٢)

وبين العلامة ابن القيم الحكمة من اختصاص العقيقة باليوم السابع للولادة فقال: [وحكمة هذا والله أعلم أن الطفل حين يولد يكون أمره متردداً بين السلامة والعطب ولا يدري هل هو من أمر الحياة أو لا. إلى أن تأتي عليه مدة يستدل بما يشاهد من أحواله فيها على سلامة بنيته وصحة خلقته وأنه قابل للحياة وجعل مقدار تلك المدة أيام الأسبوع فإنه دور يومي كما أن السنة دور شهري ... والمقصود أن هذه الأيام أول مراتب العمر فإذا استكملها انتقل إلى الثالثة وهي السنين فما نقص عن هذه الأيام


(١) سبق تخريج هذه الأحاديث.
(٢) بداية المجتهد ١/ ٣٧٦، الإنصاف ٤/ ١١١، المحلى ٦/ ٢٣٤، المجموع ٨/ ٤٣١، المغني ٩/ ٤٦١، عون المعبود ٨/ ٢٨.

<<  <   >  >>