للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الرابع عشر

حكم اجتماع الأضحية والعقيقة

إذا وافقت أيام نحر الأضحية يوم الأضحى وأيام التشريق الثلاثة اليوم السابع للمولود أو نحوه فهل تجزئ الأضحية عن العقيقة؟

للعلماء فيها قولان:

القول الأول: قال الحسن البصري ومحمد بن سيرين: الأضحية تجزئ العقيقة. (١)

وبه قال الإمام أحمد في رواية عنه وهي الأظهر في مذهبه. فقد ورد عنه في رواية ابن حنبل أنه قال: [أرجو أن تجزئ الأضحية عن العقيقة إن شاء الله تعالى لمن لم يعق]. (٢)

وروى حنبل عن الإمام أحمد أنه اشترى أضحية ذبحها عنه وعن أهله وكان ابنه عبد الله صغيراً فذبحها وأراد بذلك العقيقة والأضحية. (٣)

ويرى هؤلاء أن المقصود بالأضحية والعقيقة يحصل بذبح واحد فإن الأضحية عن المولود مشروعة لو صلى ركعتين ينوي بهما تحية المسجد وسنة المكتوبة ن أو صلى بعد الطواف فرضاً أو سنة مكتوبة وقع عنه وعن ركعتي الطواف، وكذلك لو ذبح المتمتح والقارن شاة يوم النحر أجزأ عن دم المتعة وعن الأضحية. (٤)

وقالوا أيضاً فيها نوع شبه من الجمعة والعيد إذا اجتمعتا، أي أن من حضر صلاة


(١) شرح السنة ١١/ ٢٦٧.
(٢) تحفة المودود ص ٦٨، وانظر الإنصاف ٤/ ١١١، كشاف القناع ٣/ ٢٩، الفروع ٣/ ٥٦٤.
(٣) تحفة المودود ص ٦٨.
(٤) تصحيح الفروع ٣/ ٥١٤، بهامش الفروع.

<<  <   >  >>