للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الحادي عشر

في تفاضل الذكر والأنثى في العقيقة

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: عن الغلام شاتان وعن الأنثى شاة واحدة وبه قال الشافعية والحنابلة والظاهرية وهو قول ابن عباس وعائشة وإسحاق وأبو ثور وغيرهم (١). إلا أنه ينبغي أن يعلم أن الظاهرية يرون أن الشاتين عن الغلام على سبيل الوجوب فلو عق عن الغلام شاة واحدة لا يجزئ (٢)، وهو قول الشوكاني (٣)، بخلاف بقية العلماء المذكورين أعلاه، فيرون أن الأكمل والأفضل شاتان عن الغلام فإن لم يتيسر فتجزئ شاة عن الغلام. قال النووي: [السنة أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، فإن عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة] (٤)، وقال المرداوي: [إن خالف وعق عن الذكر بكبش أجزأ]. (٥)

القول الثاني: يذبح عن الغلام شاة واحدة وكذلك الأنثى شاة واحدة وبه قال الإمام مالك والهادوية، ونقل عن ابن عمر وعروة بن الزبير واسماء بنت أبي بكر. (٦)


(١) المجموع ٨/ ٤٤٧ - ٤٤٨، المغني ٩/ ٤٦٠، بداية المجتهد ١/ ٣٧٦، المحلى ٦/ ٢٤١.
(٢) المحلى ٦/ ٢٤٢.
(٣) السيل الجرار ٤/ ٩١.
(٤) المجموع ٨/ ٤٢٩.
(٥) الإنصاف ٤/ ١١٠.
(٦) الخرشي ٣/ ٤٧، بداية المجتهد ١/ ٣٧٦، سبل السلام ٤/ ١٨١، المجموع ٨/ ٤٤٧، شرح السنة ١١/ ٢٦٥.

<<  <   >  >>