للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثالث: أن العقيقة عن الغلام فقط ولا عقيقة عن الأنثى وهذا منقول عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين وقتادة وشقيق بن سلمة. (١)

أدلة الفريق الأول: احتجوا بما يلي:

١. حديث أم كرز وفيه سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة)، وفي رواية أخرى: (عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة لا يضركم ذكراناً كن أم إناثاً).

٢. حديث حفصة أن عائشة أخبرتها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة).

٣. وفي رواية أخرى أن عائشة: (أخبرتهم أن الرسول أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة).

٤. حديث أسماء بنت يزيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (العقيقة عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة) وقد أخذ الظاهرية بظاهر هذه الأحاديث وتمسكوا بألفاظها فأوجبوا عن الغلام شاتان وعن الأنثى شاة.

٥. حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وفيه: (من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة). (٢)

وهذه الأحاديث ظاهرة في التفاضل بين الذكر والأنثى في العقيقة وقد علل ابن القيم هذا التفاضل بين الذكر والأنثى بقول: [وهذه قاعدة الشريعة فإن الله سبحانه وتعالى


(١) المجموع ٨/ ٤٤٨، المغني ٩/ ٤٦٠، تحفة المودود ص ٥٢، بداية المجتهد ١/ ٣٧٦، المحلى ٦/ ٢٤٢.
(٢) سبق تخريج هذه الأحاديث.

<<  <   >  >>