للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣. وحديث سمرة السابق وفيه: (كل غلام رهينة بعقيقته).

وقد ساق ابن حزم هذه الأحاديث بإسناده بعدة روايات ثم قال: [فهذه الأخبار نص ما قلنا وهو قول جماعة من السلف] (١)، ثم ذكر آثاراً عن جماعة من السلف منهم: حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، وابن عباس، وعطاء، وابن عمر، وبريدة الأسلمي، ثم قال: [أمره عليه الصلاة والسلام بالعققة فرض كما ذكرنا لا يحل لأحد أن يحمل شيئاً من أوامره عليه الصلاة والسلام على جواز تركها إلا بنص آخر وارد بذلك وإلا فالقول بذلك كذب وقفو لما لا علم لهم به، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) (٢)، هذه حجج ابن حزم على الوجوب.

٤. واحتج غيره على وجوبها بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بها وعمل بها، وقال الغلام مرتهن بعقيقته ومع الغلام عقيقة. (٣)

قالوا وهذا يدل على الوجوب من وجهين: أحدهما قوله مع الغلام عقيقة وهذا ليس إخباراً عن الواقع بل عن الواجب ثم أمرهم بأن يخرجوا عنه هذا الذي معه، فقال: أهريقوا عنه دماً. (٤)

٥. واحتجوا أيضاً بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن: (الرسول - صلى الله عليه وسلم - امر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق). (٥)


(١) المحلى ٦/ ٣٣٦.
(٢) المحلى ٦/ ٣٣٧، والحديث الذي ذكره ابن حزم رواه البخاري ومسلم.
(٣) انظر تحفة المودود ص ٤٣.
(٤) المصدر السابق ص ٤٦.
(٥) سبق تخريجه.

<<  <   >  >>