للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نقل الخلال في الجامع أن الإمام أحمد قال: [وفي قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من ولد له فأحب أن ينسك عنه فليفعل) فالدليل على أنه إنما يجزئ فيها ما يجزئ في النسك سواء من الضحايا والهدايا ولأن ذبح مسنون إما واجباً وإما استحباباً يجري مجرى الهدي والأضحية في الصدقة والهدية والأكل والتقرب إلى الله فاعتبر فيها السن الذي يجزئ فيهما ولأنه شرع بوصف التمام والكمال ولهذا شرع في حق الغلام شاتان وشرع أن تكونا متكافئتين لا ينقص أحدهما عن الأخرى فاعتبر أن يكون سنهما سن الذبائح المأمور بها ولهذا جرت مجراها في عامة أحكامها]. (١)

قال ابن قدامة: [وجملته أن حكم العقيقة حكم الأضحية في سنها] (٢)، وقال ابن رشد: [وأما سن هذا النسك وصفته فسن الضحايا وصفتها الجائزة]. (٣)

وقال النووي: [المجزئ في العقيقةهو المجزئ في الأضحية فلا تجزئ دون الجذعة من الضأن أو الثنية من المعز والإبل والبقر هذا هو الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور وفيه وجه حكاه الماوردي وغيره أنه يجزئ دون جذعة الضأن وثنية المعز والمذهب الأول]. (٤)

والوجه الذي حكاه الماوردي نصره الشوكاني وقال أنه الحق (٥)، فلا يشترط عنده أن تتوافر في العقيقة الأسنان المطلوبة شرعاً في الأضحية.


(١) تحفة المودود ص ٦٣.
(٢) المغني ٩/ ٣٦٩.
(٣) بداية المجتهد ١/ ٣٧٧.
(٤) المجموع ٨/ ٤٢٩.
(٥) نيل الأوطار ٥/ ١٥٦.

<<  <   >  >>