للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانياً: حكم ذبح العقيقة بعد اليوم السابع:

للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يجوز ذبح العقيقة بعد اليوم السابع وهذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك وبه قا الأمير الصنعاني وصاحب عون المعبود. (١)

ودليلهم الأحاديث السابقة حيث وقع فيها تحديد وقت ذبح العقيقة باليوم السابع.

القول الثاني: يجوز ذبح العقيقة في السابع الثاني " اليوم الرابع عشر " وفي السابع الثالث " الحادي والعشرون " ولا يجوز بعد ذلك. وهذا قول في مذهب الإمام الشافعي وهو رواية ابن حبيب عن الإمام مالك ونقل عن عائشة وإسحاق. (٢) ورواية عن أحمد: [قال صالح بن أحمد: قال أبي في العقيقة تذبح يوم السابع فإن لم يفعل ففي أربعة عشر فإن لم يفعل ففي أحد وعشرين]. (٣)

وقال الإمام الترمذي بعد ان ساق حديث سمرة: [والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر فإن لم يتهيأ عق عنه يوم إحدى وعشرين]. (٤)

وحجة هؤلاء ما رواه البيهقي بسنده عن إسماعيل بن مسلم عن قتادة عن عبد اله بن بريدة عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (العقيقة تذبح لسبع ولأربع شعر ولإحدى وعشرين) رواه البيهقي (٥)، وذكر الحافظ ابن حجر أن الطبراني أخرجه من رواية


(١) الخرشي ٣/ ٤٧، المنتقى ٣/ ١٠١، سبل السلام ٤/ ١٨١، عون المعبود ٨/ ٢٨.
(٢) المجموع ٨/ ٤٣١، المغني ٩/ ٤٦١، المنتقى ٣/ ١٠١ - ١٠٢.
(٣) تحفة المودود ص ٤٨، وانظر فتح الباري ١٢/ ١٢.
(٤) صحيح سنن الترمذي ٢/ ٩٤.
(٥) سنن البيهقي ٩/ ٣٠٣.

<<  <   >  >>