للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وبدون ذلك عند الشافعية في المختار عندهم على أن لا يتجاوز البلوغ. وهي رواية أخرى عند الحنابلة وهو قول ابن حزم الظاهري وعلى حسب الإمكان بدون تحديد (١) وهو قول الليث بن سعد ومحمد بن سيرين. (٢)

قال في كفاية الأخيار: [والمختار أن لا يتجاوز بها النفاس فإن تجاوزته فيختار أن لا يتجاوز بها الرضاع فإن تجاوز فيختار أن لا يتجاوز بها سبع سنين فإن تجوزها فيختار أن لا يتجاوز بها البلوغ]. (٣)

وقال ابن حزم: [فإن لم تذبح في اليوم السابع ذبح بعد ذلك متى أمكن فرضاً]. (٤)

ثالثاً: حكم العقيقة إذا مات المولود قبل اليوم السابع:

للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

القول الأول: تستحب العقيقة عن المولود إذا مات قبل اليوم السابع وهذا قول الشافعية، قال النووي: [لو مات المولود قبل اليوم السابع استحب العقيقة عندنا]. (٥)

القول الثاني: قال ابن حزم بوجوب العقيقة عن المولود إذا مات مطلقاً سواء قبل اليوم السابع أو بعده. (٦)


(١) الإنصاف ٤/ ١١٢، الفروع ٣/ ٥٦٤، المحلى ٦/ ٢٣٤، كفاية الأخيار ص ٥٣٤، المجموع ٨/ ٤٣١.
(٢) تحفة المودود ص ٤٩ - ٥٠، المحلى ٦/ ٢٤٠.
(٣) كفاية الأخيار ص ٥٣٤.
(٤) المحلى ٦/ ٢٣٤.
(٥) المجموع ٨/ ٤٤٨.
(٦) المحلى ٦/ ٢٣٤ - ٢٣٥.

<<  <   >  >>