للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المستحبة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها» (١).

فَالسُنَّةُ هي قول النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وفعله وتقريره فهو كما يسن بفعله يسن بقوله وتقريره.

وقد أخطأ الجمهوريون في قولهم بأن إقرار النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ليس بِسُنَّةٍ، فإقرار النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُنَّةٌ.

فمن «مقتضى ما تقرر من عصمته - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأمانته في التبليغ أن لا يقر أحدًا على أمر غير مأذون فيه شرعًا، فيكون إقراره للأمر دليلاً على أنه لا حرج في فعله سواء شاهده بنفسه فسكت أو بلغه فلم ينكره وما لا حرج فيه يشمل الواجب والمندوب والمباح، فيحمل على أقل مراتبه وهو الجواز حتى يقول الدليل على الندب أو الوجوب» (٢).

«ولا يدل الإقرار على جواز الفعل في حق من أَقَرَّهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من أُمَّةِ أصحابه ومن معه حتى قيام فرقتهم، وأن عمومه لا يشمل من عاش في القرن العشرين وما بعده، وإنما يشمل فقد أُمَّة الأصحاب، فإقرار النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على جواز الفعل لا يدل على جوازه في حق من أقره النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، " بل يكون الجواز حُكْمًا شاملاً لجميع المكلفين، أخذًا بالأصل الذي هو استواء الناس في أحكام الشريعة "» (٣).


(١) أبو بكر الجزائري، " الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو والإجحاف ": ص ١٥، ١٦.
(٢) الشيخ محمد خضر، " رسائل الإصلاح ": ٢/ ١٦٧.
(٣) انظر: أحمد أمين، " فجر الإسلام " ط ١٠. بيروت.

<<  <   >  >>