(٢) انظر «صحيح البخاري» (٦٢٥٦، ٦٢٥٧، ٦٢٥٨، ٦٩٢٨) و «صحيح مسلم» (٢١٦٣). (٣) دليل ذلك قوله تعالى: وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها [النساء: ٨٦]. ومن السنة: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز». أخرجه مسلم (٢١٦٢). ولإجماع الأمة على ذلك، كما حكاه «ابن العربي» في «أحكام القرآن» (١/ ٤٦٧) والقرطبي في «تفسيره» (٥/ ٢٩٨) والحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (١١/ ٦). وانظر «شرح صحيح مسلم» للنووي (١٤/ ١٤٠) و «نهاية المحتاج» (٨/ ٤٧). (٤) قال الإمام النووي في «شرحه على مسلم» (١٤/ ١٤٠): «وإن كانوا جماعة؛ كان رد السلام فرض كفاية عليهم، فإن ردّ واحد منهم سقط الحرج عن الباقين، وإن تركوه كلهم أثموا كلهم، وإن ردّوا كلهم فهو النهاية في الكمال والفضيلة». ولتفصيل المسألة؛ انظر «فتح السلام في أحكام السلام» لمساعد بن قاسم الفالح، نشر مكتبة العبيكان بالرياض- ص ٢٩ - ٤٢. (٥) انظر «فتح السلام» ص ٢٩. وانظر «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٥/ ٢٩٨) حيث نقل الإجماع على أن الابتداء بالسلام سنة مرغّب فيها. وكذلك النووي ذهب إلى هذا في «شرح مسلم» و «الأذكار». وحكاه الحافظ في «الفتح» (١١/ ٤) أيضا.