(التقريب ٢/ ٣٩٨). (٢) روى نحوه سعيد بن منصور في سننه ج ٣ القسم الأول منه، كتاب النكاح «باب نكاح اليهودية والنصرانية» ص ١٨٢ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. ورواه ابن أبي شيبة من طريق أبي بكر عن علي عن كعب فى المصنف: ج ١٠، كتاب الحدود «باب في الرجل يتزوج المرأة من أهل الكتاب ثم يفجر» ص ٦٧ تحقيق مختار أحمد الندوى. ورواه البيهقي من طريق أبي بكر عن علي عن كعب، ثم قال: أخبرنا عبد الرحمن السلمى وأبو بكر ابن الحارث الفقيه قالا: قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ: أبو بكر بن أبي مريم ضعيف، وعلي ابن أبي طلحة لم يدرك كعبا. ثم عقب البيهقي على ذلك بقوله: وهو منقطع: السنن الكبرى، كتاب الحدود «باب من قال: من أشرك بالله فليس بمحصن» ج ٨ ص ٢١٦. قلت: وبعد أن عرفت مصطلح المرسل لدى كل من المحدثين والفقهاء فلا إشكال في اختلاف الحكم على هذا الأثر بين أبي عبيد، والبيهقى إذ حكم الأول بإرساله والثاني بانقطاعه.