للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٧٦ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد بن هارون عن شريك عن إبراهيم بن مهاجر (١) عن إبراهيم النخعي عن همّام بن الحارث (٢) عن عبد الله بن مسعود: في الرجل يفجر بالمرأة ثم يريد أن يتزوجها، قال: لا بأس بذلك (٣).

١٧٧ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعى عن يحيى بن أبي كثير (٤) قال: حدثني مساور الثقفي (٥) قال:

كنت عند ابن عباس، فسئل عن ذلك فقال: لا بأس به، قال: وقال جابر بن عبد الله (٦): أوله حرام وآخره حلال (٧).


(١) إبراهيم بن مهاجر: ابن جابر البجلي الكوفي، صدوق، لين الحفظ، من الخامسة.
(التقريب ١/ ٤٤).
(٢) همّام بن الحارث: ابن قيس بن عمرو النخعي الكوفي، ثقة عابد، من الثانية مات سنة خمس وستين.
(التقريب ٢/ ٣٢١).
(٣) رواه البيهقي فى السنن الكبرى، كتاب النكاح «باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها» ج ٧ ص ١٥٦.
(٤) يحيى بن أبي كثير: الطائي، مولاهم، أبو نصر اليمامي، ثقة، ثبت، لكنه يدلس ويرسل، من الخامسة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة، وقيل قبل ذلك.
(التقريب ٢/ ٣٥٦).
(٥) مساور الثقفي: لم أظفر بترجمة له بعد طول بحث.
(٦) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة الخزرجي السلمي أبو عبد الله روى مسلم بسنده عن جابر أنه قال: لم أشهد بدرا ولا أحدا منعني أبي فلما قتل عبد الله لم أتخلف عن رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- فى غزوة قط، وقال وكيع عن هشام بن عروة: رأيت لجابر بن عبد الله حلقة في المسجد يؤخذ عنه. مات سنة ثمان وسبعين وعمره أربع وتسعون سنة، وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة.
(التهذيب ٢/ ٤٢).
(٧) رواه البيهقي في سننه من عدة طرق: عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير فى السنن الكبرى، كتاب النكاح ج ٧ ص ١٥٥ وقول جابر بن عبد الله رواه أيضا عبد الرزاق فى المصنف ج ٧، كتاب النكاح «باب الرجل يزني بامرأة ثم يتزوجها» أثر (١٢٧٨٦) ص ٢٠٢ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.