للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٧٨ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم (١) عن أيوب (٢) عن عكرمة عن ابن عباس: أنه كان لا يرى به بأسا، ويقول: إنما مثل ذلك مثل رجل أتى حائطا فسرق منه ثم أتى صاحبه فاشترى منه، فما سرق حرام، وما اشترى حلال (٣).

١٧٩ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد (٤) عن جرير بن حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعن قيس بن سعد (٥) عن عطاء قالا: فى الرجل يرى امرأته

تزني: يمسكها إن شاء، فإن ذلك لا يحرمها عليه (٦).

١٨٠ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد: قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لو رأى معها عشرة لم تحرم عليه (٧).


(١) هو إسماعيل بن إبراهيم بن عليّة.
(٢) هو أيوب السختياني.
(٣) روى نحوه ابن أبي شيبة فى المصنف ج ٤، كتاب النكاح «باب في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها» ص ٢٤٨ تحقيق عامر العمري الأعظمي.
وروى نحوه عبد الرزاق فى المصنف ج ٧، كتاب النكاح «باب الرجل يزني بامرأة ثم يتزوجها» أثر (١٢٧٨٧) ص ٢٠٢ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.
وروى نحوه البيهقي، كتاب النكاح ج ٧ ص ١٥٥. وليس في مروياتهم ذكر (إنما مثل ذلك مثل رجل .. الخ).
(٤) هو يزيد ابن أبي حبيب.
(٥) قيس بن سعد: المكي، ثقة، من السادسة، مات سنة بضع عشرة ومائة.
(التقريب ٢/ ١٢٨).
(٦) روى نحوه ابن أبي شيبة فى المصنف ج ٤، كتاب النكاح «باب في الرجل يرى امرأته تفجر أو يبلغه ذلك يطأها أم لا.» ص ١٨٢ تحقيق عامر العمري الأعظمي.
(٧) رواه عبد الرزاق فى المصنف ج ٧، كتاب النكاح «باب الرجل يجد مع امرأته رجلا» أثر ١٢٣٦١ ص ٩٧ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.
وروى نحوه سعيد بن منصور في سننه ج ٣ القسم الأول، كتاب النكاح «باب الرجل يتزوج المرأة الفاجرة» ص ٢٠٣.