للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٨٤ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم عن داود ابن أبي هند (١) عن سماك بن حرب عمن حدثه، وربما قال هشيم: عن رجل من بني عجل عن علي مثل ذلك.

١٨٥ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا جرير (٢) عن منصور (٣) عن إبراهيم في رجل تزوج امرأة ففجرت قبل أن يدخل بها، قال:

يفرق بينهما ولا صداق لها (٤).

١٨٦ - قال أبو عبيد: وكذلك يحدث به عن الحسن (٥) أنه قال:

لا يتزوج إلا محدودة مثله (٦).

قال أبو عبيد: وإنما نرى هؤلاء تأولوا هذه الآية: الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ومما يزيد حجتهم قوة حكم رسول الله- صلّى الله عليه-


(١) داود بن أبي هند: القشيري، مولاهم، أبو بكر أو أبو محمد البصري، ثقة متقن، كان يهم بآخرة، مات سنة أربعين ومائة.
(التقريب ١/ ٢٣٥).
(٢) هو جرير بن حازم.
(٣) هو منصور بن المعتمر.
(٤) رواه ابن أبي شيبة فى المصنف ج ٤، كتاب النكاح «باب في الرجل يتزوج المرأة فيفجر قبل أن يدخل بها» ص ٢٦٤ تحقيق عامر العمري الأعظمي.
(٥) الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي، سبط رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- وريحانته، وقد صحبه وحفظ عنه، مات شهيدا بالسّمّ، سنة تسع وأربعين وهو ابن سبع وأربعين.
(التقريب ١/ ١٦٨).
(٦) روى نحوه ابن أبي شيبة فى المصنف ج ٤، كتاب النكاح «باب من قال لا يتزوج محدود إلا محدودة» ص ٢٧٣ تحقيق عامر العمري الأعظمي.
وروى نحوه البيهقى فقال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو أحمد الحسين بن علي التميمي، ثنا الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق أنبأ بشر بن معاذ العقدى، ثنا يزيد بن زريع، ثنا حبيب المعلم قال: جاء رجل من أهل الكوفة إلى عمرو بن شعيب فقال: ألا تعجب أن الحسن يقول: إن الزاني المجلود لا ينكح إلا مجلودة مثله ... إلخ/ السنن الكبرى ج ٧، كتاب النكاح «باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها» ص ١٥٦.