وروى نحوه البيهقي فى السنن الكبرى، كتاب النكاح «باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها» ج ٧ ص ١٥٥. (٢) رواه البيهقي فى السنن الكبرى ج ٧، كتاب النكاح «باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها» ص ١٤، ١٥٥. ورواه بمعناه الشافعي في الأم ج ٥، كتاب النكاح «باب نكاح المحدثين» ص ١٢. وروى نحوه النسائي قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا حماد ابن سلمة وغيره عن هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير، وعبد الكريم عن عبد الله بن عبيد ابن عمير عن ابن عباس. عبد الكريم يرفعه إلى ابن عباس وهارون لم يرفعه قالا: جاء رجل إلى رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- فقال: إن عندي امرأة هي من أحب الناس إليّ وهي لا تمنع يد لامس، قال: طلقها، قال: لا أصبر عنها. قال: استمتع بها. وقال الإمام السندي في تعليقه على هذا الحديث في الحاشية: قوله «وهي لا تمنع يد لامس» أي أنها مطاوعة لمن أرادها. وهذا كناية عن الفجور، وقيل: بل هو كناية عن بذلها الطعام قيل وهو الأشبه، وقال أحمد: لم يكن ليأمره بإمساكها وهي تفجر، ورد بأنه لو كان المراد السخاء لقيل لا ترد يد ملتمس إذ السائل يقال له الملتمس لا لامس، وأما اللمس فهو الجماع أو بعض مقدماته، وأيضا السخاء مندوب إليه، فلا تكون المرأة معاقبة لأجله مستحقة للفراق، فإنها إما أن تعطى مالها أو مال الزوج، وعلى الثاني على الزوج صونه وحفظه وعدم تمكينها منه، فلم يتعين الأمر بتطليقها، وقيل المراد أنها تتلذذ بمن يلمسها فلا ترد يده، ولم يرد الفاحشة العظمي، وإلا لكان بذلك قاذفا، وقيل الأقرب أن الزوج علم منها أن أحدا لو أراد منها السوء لما كانت هي ترده لا أنه تحقق وقوع ذلك منها. بل ظهر له ذلك بقرائن فأرشده الشارع إلى مفارقتها احتياطا، فلما علم أنه لا يقدر على فراقها لمحبته لها وأنه لا يصبر على ذلك رخص له فى إثباتها لأن محبته لها محققة ووقوع الفاحشة منها متوهم.