للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

امرأته فاحشة فلا بأس أن يضارها ويشق عليها حتى تختلع منه (١).

قال أبو عبيد: أرى (٢) أن أبا قلابة تأول قول الله تبارك وتعالى:

وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ (٣) يقول: فإذا رأى تلك منها فقد حل له عضلها وضرارها.

قال أبو عبيد: والخلع: هو أن تفتدي المرأة من زوجها نفسها بجعل تعطيه إياه، أو بإبراء من صداق يكون لها عليه، ثم يطلقها به، وقد اختلف الناس في الأزواج في موضع الاختلاع، فقال قائلون: الخلع إلى الأزواج لأنهم المالكون للبضع، يقولون فكذلك الفرقة لا تكون إلا بهنّ (٤)، وقال آخرون:

إنما يكون إلى الأزواج الطلاق، فأما الخلع فسوى ذلك وحكمه إلى السلطان إذا كان الشقاق بين الزوجين فيقضي بينهما بما رأى من تفريق أو جمع، قالوا وإن شاء بعث حكمين، من أهله وأهلها كما أمر الله عز وجل فيفعلان في ذلك فعله.

قال أبو عبيد: وكلا الفريقين له في مذهبه حجة ومقال، للأخبار التي جاءت بتصديقها، وبهما كليهما نقول (٥) إلا أن لكل واحد من الوجهين موضعا لا يجوز فيه الآخر، فإذا كان الخلع بين المرأة وزوجها من غير أن يحتكما إلى السلطان حتى يخالع كل واحد منهما صاحبه ثم تراضيا بعد ذلك واصطلحا عليه وأحكماه بالإقرار والإشهاد فقد

وقعت البينونة بينهما وانقطعت عصمتها منه، وصارت أجنبية، فإذا خلت عدتها فقد حلّت للأزواج وإن أراد مراجعتها لم يكن له ذلك إلا بمشيئة منها بنكاح جديد وبصداق جديد، فهذا موضع الخلع دون


(١) روى نحوه الطبري: جامع البيان ج ٨ تفسير قوله تعالى من سورة النساء يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً ص ١١٦ أثر (٨٨٩٥) ت محمود وأحمد محمد شاكر.
وروى نحوه عبد الرزاق فى المصنف، كتاب الطلاق «باب ما يحل من الفداء» ج ٦ ص ٤٩٧ أثر (١١٨٢٣) تحقيق الأعظمي.
(٢) كلمة [أرى] مكتوبة في هامش المخطوط ومدلول عليها بسهم فأعدناها إلى مكانها الصحيح.
(٣) النساء: ١٩.
(٤) هكذا في المخطوط ولعل الصواب «بهم».
(٥) في المخطوط بالياء «يقول» وصوابه بالنون «نقول» إذ القائل أبو عبيد.