(٢) روى نحوه البيهقي من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس: السنن الكبرى ج ٩ كتاب السير باب الاستئذان في القفول بعد النبي ص ١٧٣. وروى نحوه ابن الجوزي في نواسخ القرآن من طريقين، أحدهما طريق عثمان بن عطاء عن أبيه، والثاني من طريق عكرمة، ثم قال ابن الجوزي بعد ايراده لأثر ابن عباس: قلت فالصحيح أنه ليس للنسخ هاهنا مدخل لإمكان العمل بالآيتين، وذلك أنه إنما عاب على المنافقين أن يستأذنوه فى القعود عن الجهاد من غير عذر وأجاز للمؤمنين الاستئذان لما يعرض لهم من حاجة، وكان المنافقون إذا كانوا معه فعرضت لهم حاجة ذهبوا من غير استئذان وإلى هذا ذهب أبو جعفر بن جرير وأبو سليمان الدمشقي-. نواسخ القرآن ج ٢ ذكر الآية السابعة من سورة التوبة ص ٤٧٥، ٤٧٧ تحقيق محمد أشرف علي. قلت: وللسلف مصطلح في الناسخ والمنسوخ أشمل وأوسع من مدلول الخلف ومصطلحهم فهم يطلقون على الاستثناء وتخصيص النص العام وتبيين المجمل وتقييد المطلق وأيضا رفع حكم شرعي ثابت بالدليل بحكم شرعي آخر ثبت بدليل متراخ عن دليل الحكم الأول يطلقون على ذلك كله نسخا، وإذا عرفت ذلك تبين لك أن مراد ابن عباس في وقوع النسخ في آية الاستئذان تلك ليس إلا تخصيص آية النور لآية التوبة. (٣) هكذا في المخطوط «التخفف» بلا ياء.