(٢) قال في مختار الصحاح: برّز الشيء تبريزا: أظهره وبينه/ ص ٤٨. قلت: لعل مراد أبي عبيد: أن حصول الفضيلة وظهور الإيمان يحصل لمن قام بما ذكر دون غيره. (٣) قال ابن حجر في الفتح: وللناس في الجهاد حالان: إحداهما في زمن النبي- صلّى الله عليه وسلم- والأخرى بعده، فأما الأولى: فأول ما شرع الجهاد بعد الهجرة النبوية إلى المدينة اتفاقا، ثم بعد أن شرع هل كان فرض عين أو كفاية؟ قولان مشهوران للعلماء ... والتحقيق أنه كان عينا على من عينه النبي- صلّى الله عليه وسلم- في حقه ولو لم يخرج. الحال الثاني: بعده- صلّى الله عليه وسلم- فهو فرض كفاية على المشهور إلا أن تدعو الحاجة إليه كأن يدهم العدو، ويتعين على من عينه الإمام. انظر: (فتح الباري ج ٦، كتاب الجهاد «باب وجوب النفير» ص ٣٧ - ٣٨). (٤) سورة التوبة آية ٣٦. (٥) سورة البقرة آية ٢١٧.