ب (الطّور) ومرة ب (المرسلات) وصلاها مرة ب (الأعراف) فرقها فى الركعتين. فالمحافظة فيها على الآية القصيرة، والسور من قصار المفصل خلاف السنة وهو فعل مروان بن الحكم وقد أنكر عليه زيد بن ثابت.
* قراءته صلّى الله عليه وسلم فى صلاة العشاء:
كان صلّى الله عليه وسلم يقرأ فى الركعتين الأوليين من صلاة العشاء من وسط المفصل يجهر فيها بالقراءة. وكان مما يقرأ فيها صلّى الله عليه وسلم ب وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وب إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ وب وَالشَّمْسِ وَضُحاها وأشباهها من السور، ونهى عن إطالة القراءة فيها.
فائدة فى فقه قوله صلّى الله عليه وسلم «إذا أمّ أحدكم الناس فليخفّف فإن فيهم الصغير والكبير والمريض ... الحديث»(١).
التخفيف فى الصلاة أمر نسبى يرجع إلى ما فعله النبى صلّى الله عليه وسلم وواظب عليه لا إلى هوى المأمومين، فإنه صلّى الله عليه وسلم لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه وقد علم أن من ورائه الكبير، والضعيف، وذا الحاجة. فالذى فعله هو التخفيف الذى أمر به. فهداه صلّى الله عليه وسلم هو الحاكم على كل ما تنازع فيه المتنازعون.
* قراءته صلّى الله عليه وسلم فى الجمعة والأعياد:
أما الجمعة، فكان يقرأ فيها بسورتى (الجمعة) و (المنافقون) كاملتين وسورة (سبّح) و (الغاشية) وأما الاقتصار على قراءة أواخر السورتين من (يا أيّها الّذين آمنوا .. ) إلى آخرها، فلم يفعله قط. وهو مخالف لهديه الذى كان يحافظ عليه.
وأما قراءته فى الأعياد، فتارة كان يقرأ سورتى (ق) واقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ كاملتين، وتارة سورتى (سبّح) و (الغاشية) وهذا هو الهدى الذى استمر صلّى الله عليه وسلم عليه إلى أن لقى الله- عز وجل- لم ينسخه شىء ...
والحمد لله فى البدء والختام، والصلاة والسلام على خير الأنام.
(١) فتح البارى بشرح صحيح البخارى (ج ٢ ص ٢٠٠)، صحيح مسلم بشرح النووى (ج ٤ ص ١٨٤) واللفظ لمسلم.