للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشفاعات، وقد روي عن عدد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قولهم: «كل قرض جر نفعاً فهو رباً» (١).

وقد استنكر عبد الله بن سلام على بعض أهل المدينة النبوية قبولَهم الهدية من المقترِض، وعدَّه من الربا، فقال لأبي موسى الأشعري: إنك بأرض فيها الربا فاشٍ، فإذا كان لك على رجل حقٌ، فأهدى إليك حِمل تِبنٍ أو حِمل شعير أو حِمل قَتٍ؛ فلا تأخذْه. فإنه رباً» (٢).

قال ابن القيم: "المنفعة التي تجر إلى الربا في القرض، هي التي تخص المقرِض، كسكنى دار المقترِض وركوبِ دوابه، واستعمالِه، وقَبولِ هديته، فإنه لا مصلحة للمقترض في ذلك، بخلاف المسائل ذات المنفعة المشتركة بينهما، وهما متعاونان عليها، فهي من جنس التعاون والمشاركة" (٣).

ومن آداب المقرِض أن يكون حسن الاستقضاء إذا حل وقت السداد، فيطلب ماله بأحسن طريقة وأجمل سبيل، لا أن


(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى عن ابن مسعود وأبي بن كعب وعبدالله بن سلام وابن عباس موقوفاً (٥/ ٣٥٠)، والمرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يصح. انظر صحيح وضعيف الجامع الصغير ح (٩٧٢٨).
(٢) أخرجه البخاري ح (٣٨١٤).
(٣) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (٩/ ٢٩٧).

<<  <   >  >>