للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووقف، وأما الأهلية والولاية فقد أوضحتهما في بحث النظريات الفقهية، ويتكرر تفصيلهما أحياناً في بعض مباحث الأحوال الشخصية، وعقد البيع وغيره.

المطلب الحادي عشر ـ جدول المقاييس (١)

١ - وحدات الأطوال: القَصَبة: (٦ أذرع أو ٦٩٦،٣ م) (متراً) (٢).

الجريب: (١٠٠ قصبة أو ٣٦٠٠) ذراعاً هاشمياً أو قدماً مربعاً أو ياردة مربعة، (أو٠٤١٦،١٣٦٦ م٢) (متر مربع)، والقدم: (٤،٣٠ سم)، واليارد الحالي: (٤٣،٩١سم).

الذراع الهاشمي: (٣٢) إصبعاً أو قيراطاً، والإصبع: (٩٢٥،١) سم (سنتيمتر).

الذراع المصري العتيق (٣): (٢،٤٦) سم.

الذراع المقصود فقهاً هو الهاشمي: (٢،٦١) سم.

الباع: (٤) أذرع، والمرحلة: (١٢) ساعة.


(١) انظر الخراج في الدولة الإسلامية للدكتور ضياء الدين الريس، ط أولى: ص٢٦١ - ٣٥٣، النظم الإسلامية للدكتور صبحي الصالح: ص٤٠٩ - ٤٢٩، الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان لابن الرفعة الأنصاري.
(٢) القصبة الحالية: ٢٣.٧٥م٢، قد يختلف التقدير بالغرام أو المتربين الحنفية والشافعية وغيرهم، بسبب الاختلاف في تقدير الأوسق والمرحلة.
(٣) والمؤلفون يسمونه بأسماء مختلفة، فيقولون: الذراع الصغير، أو ذراع العامة، أو ذراع القياس، أو ذراع اليد، أو ذراع الآدمي، أو الذراع الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>