للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ففي هذا المبحث أربعة مطالب:

[المطلب الأول ـ عقوبة إبانة الأطراف (أو قطعها)]

الأطراف عند الفقهاء: هي اليدان والرجلان، ويلحق بها أو يجري مجراها الأصبع، والأنف والعين والأذن، والشفَة والسن، والشعر والجفن ونحوها.

وعقوبة إبانة الأطراف: إما القصاص، أو الدية والتعزير بدلاً عنه، إذا امتنع القصاص لسبب من الأسباب.

[العقوبة الأصلية الأولى ـ القصاص]

يشترط لتطبيق القصاص في الطرف والجُرْح (١) ولغيرهما مما دون النفس، الشروط العامة المشروطة للقصاص في النفس، ويضاف إليها شروط خاصة.

أما الشروط العامة: فهي عند الحنفية (٢) أن يكون الجاني عاقلاً بالغاً، متعمداً مختاراً، غير أصل للمجني عليه، وكون المجني عليه معصوماً ليس جزءاً للجاني ولا ملكه، وكون الجناية مباشرة لا تسبباً، وأن يكون القصاص ممكناً بإمكان المماثلة.

وأضاف الجمهور (٣) كما تقدم في القتل العمد: أن يكون المجني عليه مكافئاً للجاني، ولا فرق عندهم بين أن تكون الجناية مباشرة أو تسبباً.

وبناء عليه تكون موانع القصاص العامة ما يأتي:


(١) الطرف: ماله حد ينتهي إليه كأذن ويد ورجل. والجرح بضم الجيم: هو أثر الجراحة. وليس المراد به نفس الجرح بفتح الجيم، لأنه هو الفعل.
(٢) البدائع: ٢٩٧/ ٧.
(٣) الشرح الكبير للدردير: ٢٥٠/ ٤، مغني المحتاج: ٢٥/ ٤، المغني: ٧٠٣/ ٧، كشاف القناع: ٦٣٨/ ٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>