للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا ما لم يكن الكلب كلب حراسة بستان أو حقل عنب مثلاً، فلا يضمن صاحبه شيئاً مطلقاً، سواء تقدم إليه الناس وأشهدوا على تقدمهم أم لا (١).

وأما إن قام صاحب الحيوان أو حارسه بإرسال طير، أو دابة، أو إشلاء كلب أو إغراء حيوان، فأصاب إنساناً، فيضمن مايتلفه بكل حال أي مطلقاً، سواء أكان سائقاً له أم قائداً أم لا، بسبب التعدي. وهذا قول أبي يوسف، وبه أخذ عامة مشايخ الحنفية، وعليه الفتوى (٢).

٢ - وقال المالكية في الراجح عندهم، والشافعية والحنابلة (٣): إن ما تفسده البهائم من الزروع والشجر ونحوه مضمون على صاحبها، أو راعيها أو ذي اليد عليها إن لم يوجد صاحبها إذا وقع الضرر ليلاً، ولا ضمان على ما تتلفه نهاراً إذا لم يكن معها صاحبها. فإن كان معها صاحبها أو ذو اليد الحائز كالغاصب والمستأجر والمستعير راكباً أو سائقاً أو قائداً، فهو ضامن لما تفسده من النفوس والأموال، لما روي أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطاً (بستاناً) فأفسدت فيه، فقضى نبي الله صلّى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها (٤).


(١) رد المحتار والدر المختار: ٤٣٢/ ٥ وما بعدها. وقال أبو حنيفة: لا يضمن حتى في حالة الإشلاء (البدائع: ٢٧٣/ ٧).
(٢) رد المحتار على الدر المختار: ٤٣٠/ ٥، البدائع: ٢٧٣/ ٧، تكملة الفتح: ٣٥٠/ ٨.
(٣) المنتقى على الموطأ: ٦١/ ٦، الشرح الكبير: ٣٥٨/ ٤، بداية المجتهد: ٤٠٨/ ٢، ٣١٧، القوانين الفقهية: ص ٣٣٣، الفروق للقرافي: ١٨٦/ ٤، فتح العزيز شرح الوجيز: ٢٤٦/ ١١، مغني المحتاج: ٢٠٤/ ٤ وما بعدها، تحفة الطلاب للأنصاري: ٤٤٦/ ٢، نهاية المحتاج: ١١٣/ ٤، المهذب: ٢٢٦/ ٢، المغني: ٢٨٣/ ٥، ٣٣٦/ ٨، أعلام الموقعين: ٢٥/ ٢، كشاف القناع: ١٣٩/ ٤، الطرق الحكمية: ص٢٨٣، الإفصاح لابن هبيرة: ص ٢٧٥، الميزان: ١٧٤/ ٢.
(٤) رواه مالك في الموطأ والشافعي وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني وابن حبان وصححه. والحاكم والبيهقي من حديث حِرام بن مُحيِّصة.

<<  <  ج: ص:  >  >>