للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثلاً لا يجوز حتى ولو كرر واستوعب المحل الممسوح، بخلاف مسح الرأس في الوضوء.

٦ً - أن يكون بضربتين بباطن الكفين، ولو في مكان واحد على الأرض. ويقوم مقام الضربتين: إصابة التراب بجسده إذا مسحه بنية التيمم.

٧ً - انقطاع ما ينافيه من حيض أو نفاس أو حدث، كما هو مشروط في الوضوء.

٨ً - زوال ما يمنع المسح على البشرة، كشمع وشحم، حتى يتحقق مسح الجسد، وهذا مانع من تحقق المسح عليه.

[شروط التيمم عند الشافعية]

ذكر الشافعية عشرة شروط للتيمم هي ما يأتي (١):

١ً - أن يكون بتراب على أي لون كان كالمدر والسبخ (٢) الذي عليه غبار وغيرهما، حتى ما يداوى به كالطين الأرمني إذا سحق، وحتى غبار رمل خشن أو ناعم، لا مشوي بقي اسمه وزال غباره.

٢ً - وأن يكون طاهراً، لقوله تعالى: {صعيداً طيباً} [المائدة:٦/ ٥]، قال ابن عباس: تراباً طاهراً.

٣ً - ألا يكون مستعملاً كالماء: وهوما بقي بمحل التيمم أو تناثر بعد مسه العضو حالة التيمم، في الأصح.


(١) المهذب:٣٢/ ١ - ٣٤، مغني المحتاج:٩٦/ ١ - ٩٩، الحضرمية: ص٢٦.
(٢) السبخ بكسر الباء: هو ما لا ينبت، إذا لم يعله الملح، فإن علاه لم يصح التيمم به.

<<  <  ج: ص:  >  >>