للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عند الحنفية والمالكية كما تقدم؛ لأن طلاق السنة: هو أن يطلقها واحدة ثم يتركها حتى تنقضي عدتها.

الثاني ـ قول الشيعة الإمامية: لا يقع به شيء.

الثالث ـ قول الزيدية وبعض الظاهرية وابن إسحاق وابن تيمية وابن القيم: يقع به واحدة، ولا تأثير للفظ فيه.

وأخذ القانون في مصر وسورية بهذ الرأي، نص القانون السوري على ما يلي:

(م ٩١) - يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات.

(م ٩٢) - الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحداً.

وقد عدلت لجنة الإفتاء بالرياض عن هذا القول واختارت بالأكثرية القول بوقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثاً (١).

[أدلة هذه الأقوال]

أما أدلة الإمامية القائلين بأنه لا يقع شيء: فهي الأدلة نفسها التي استدلوا بها على عدم وقوع الطلاق في الحيض، لأن كلاً منهما غير مشروع.

وكذلك قوله تعالى: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة:٢٣١/ ٢] يدل على أن شرط وقوع الطلقة الثالثة أن تكون في حال يصح من الزوج فيها الإمساك. وإذا لم يصح الإمساك إلا بعد المراجعة، لم تصح الثالثة إلا بعدها لما ذكر، وإذا لزم في الثالثة لزم في الثانية.


(١) مجلة البحوث الإسلامية ـ المجلد الأول ـ العدد الثالث، عام ١٣٩٧ هـ، ص ١٦٥ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>