للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخلاصة: أن الطلاق البدعي إما حرام أو مكروه، والطلاق السني إما واجب أو مندوب أو خلاف الأولى. وسيأتي بيان البدعي والسني.

لزوم الطلاق: الطلاق كاليمين متى توافر ركنه وشروطه، لزم المطلِّق في زوجته، ولا رجوع عنه بوقوعه، ويحسب عليه إن طلقها ثم تزوجها ثانية، وكذلك في المرة الثالثة حتى تكون ثلاث تطليقات (١).

[المبحث الثاني ـ شروط الطلاق وقدره ومحله وصيغته]

يشترط في كل ركن من أركان الطلاق ـ في اصطلاح غيرا لحنفية ـ شروط:

شروط الركن الأول وهو المطلِّق: يشترط أن يكون زوجاً مكلفاً (بالغاً عاقلاً) مختاراً بالاتفاق، وأن يكون عند المالكية مسلماً، وأن يعقل الطلاق عند الحنابلة (٢).

فلا يصح الطلاق من غير زوج، ولا من صبي مميز أو غير مميز، وأجاز الحنابلة طلاق مميز يعقل الطلاق ولو كان دون عشر سنين، بأن يعلم أن زوجته تبين منه وتحرم عليه إذا طلقها، ويصح توكيل المميز في الطلاق وتوكله فيه؛ لأن من صح منه مباشرة شيء، صح أن يوكل وأن يتوكل فيه. ولا يصح عند الفقهاء أن يطلِّق الولي على الصبي أو المجنون بلا عوض، لأن الطلاق ضرر.


(١) القوانين الفقهية: ص ٢١٩.
(٢) فتح القدير: ٢١/ ٣، ٣٨ - ٤٠، البدائع: ٩٩/ ٣، الشرح الكبير: ٣٦٥/ ٢، بداية المجتهد: ٨١/ ٢ - ٨٣، الشرح الصغير: ٥٢٦/ ٢ - ٥٤٢ وما بعدها، المهذب: ٧٧/ ٢، مغني المحتاج: ٢٧٩/ ٣ - ٢٨٩، كشاف القناع: ٢٦٢/ ٥ - ٢٦٥، القوانين الفقهية: ص ٢٢٧ ومابعدها، المغني: ١١٣/ ٧ - ١٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>