للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سابعاً ـ التصدق بلحم الهدي: أجاز الحنفية (١) أن يتصدق بلحم الهدي على مساكين الحرم وغيرهم؛ لأن الصدقة قربة معقولة، والصدقة على كل فقير قربة، وعلى مساكين الحرم أفضل، إلا أن يكون غيرهم أحوج.

ويتصدق بجلال الهدايا وخطامها (٢)، ولا يعطي الجزارة أجرة منها، لقوله صلّى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: «تصدَّق بجلالها وخُطُمها ولا تُعط الجزار منها».

وقال المالكية (٣) كالحنفية: يوزع لحم الهدي والخِطام والجِلال على المساكين.

ويرى الشافعية (٤): أن جزاء الصيد، وفدية الأذى كحلق وتقليم أظفار ودم التمتع والقران يذبح ويتصدق به على مساكين الحرم، لقوله تعالى: {ثم محلها إلى البيت العتيق} [الحج:٣٣/ ٢٢].

وأما رأي الحنابلة (٥): فهو أن كل هدي أو إطعام لترك نسك أو فوات أو فعل محظور لمساكين الحرم، إن قدر على إيصاله إليهم، إلا أن فدية الأذى توزع على المساكين في الموضع الذي حلق فيه، لما تقدم من أمر كعب بن عجرة بالفدية في الحديبية، ولقول ابن عباس: «الهدي والطعام بمكة، والصوم حيث شاء»، ولأنه نسك يتعدى نفعه إلى المساكين، فاختص بالحرم كالهدي.

ويصح تفرقة اللحم أو إعطاؤه لمساكين الحرم ميتاً أو حياً لينحروه، وإلا استرده ونحره، فإن أبى أو عجز، ضمنه.


(١) الكتاب مع اللباب: ٢١٨/ ١.
(٢) الجلال: جمع جُلّ، وهو كالكساء يقي الحيوان والبرد، وخطامها: زمامها.
(٣) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي: ١٢٨/ ٢.
(٤) حاشية الشرقاوي: ٥٠٩/ ١.
(٥) المغني: ٤٣٣/ ٣، ٥٤٥ ومابعدها، غاية المنتهى: ٣٨٨/ ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>