هي مسألة من مسائل العول، تعول فيها الـ (٢٤ إلى ٢٧) عند اجتماع الثمن والسدس، كما في زوجة وبنتين وأم وأب: للزوجة الـ ٨/ ١، وللبنتين الـ ٣/ ٢، وللأم الـ ٦/ ١، وللأب الـ ٦/ ١، تكون المسألة من ٢٤، وتعول إلى ٢٧. وتسمى المنبرية؛ لأن علياً رضي الله عنه أفتى فيها وهو على المنبر.
[٢ - الغراوان أو العمريتان]
مسألتان يكون فيهما أحد الزوجين مع الأم والأب، فالمسألة الأولى: هي زوج وأب وأم، والمسألة الثانية: هي زوجة وأب وأم، والحكم فيهما أن يأخذ أحد الزوجين فرضه، ويقسم الباقي أثلاثاً: ثلثان للأب، وثلث للأم، ويكون فرض الأم إذن ثلث الباقي بعدالزوج أو الزوجة، وهو الربع في الأولى، والسدس في الثانية، وللأب الثلثان مما بقي بعدهما. وذلك خلافاً للأصل الذي هو أخذ الأم فرضها من رأس المال، وقد سميتا بالعمرتين؛ لأن عمر رضي الله عنه قضى فيهما بهذا القضاء، واتبعه فيه عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود، وروي الحكم عن علي، وهو رأي الجمهور.
وروي عن ابن عباس أنه قال: تأخذ الأم ثلث أصل التركة في هاتين الصورتين، الذي هو فرضها الأصلي، مستدلاً بأنه تعالى جعل لها أولاً سدس التركة مع الولد بقوله سبحانه:{ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد}[النساء:١١/ ٤] ثم ذكر تعالى أن لها مع عدم الولد الثلث بقوله: {فإن لم يكن له ولد، وورثه أبواه فلأمه الثلث}[النساء:١١/ ٤] فيفهم منه أن المراد ثلث أصل التركة أيضاً.