للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورأي الحنفية في المفتى به: أن الإياس يكون بخمس وخمسين.

وقال الشافعية: إن أقصى سن اليأس اثنان وستون سنة.

وذهب المالكية إلى أن سن اليأس تقدر بسبعين سنة، فما تراه المرأة بعد هذه السن لا يعتبر حيضاً قطعاً.

سن الحيض: وأقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين؛ لأن المرجع فيه إلى الموجود، وقد وجد من تحيض لتسع.

سن البلوغ: وسن البلوغ في الغالب إذا لم تحض المرأة باتفاق المذاهب خمس عشرة سنة.

موقف القانون من النوعين الأخيرين ومن ممتدة الطهر: نص القانون السوري م (١٢١) على ما يأتي: عدة المرأة غير الحامل للطلاق أو الفسخ كما يلي:

١ - ثلاث حيضات كاملات لمن تحيض، ولا تسمع دعوى المرأة بانقضائها قبل مضي ثلاثة أشهر على الطلاق أو الفسخ.

٢ - سنة كاملة لممتدة الطهر التي لم يجئها الحيض، أو جاءها ثم انقطع ولم تبلغ سن اليأس.

٣ - ثلاثة أشهر للآيسة.

ونصت المادة (١٢٢) على العدة في الزواج الفاسد: العدة في الزواج الفاسد بعد الدخول تجري عليها أحكام المادة السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>