للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البقر، فيصح اشتراك سبعة في بقرة أو ناقة إذا ساهم كل واحد منهم بالسُبع. ولا يصح أكثر من سبعة، ولا المساهمة بأقل من السُبع.

[المطلب الثالث ـ شروط المكلف بالأضحية]

اتفق الفقهاء (١) على أن المطالب بالأضحية هو المسلم الحر البالغ العاقل المقيم المستطيع، واختلفوا في مطالبة المسافر والصغير بها.

أما المسافر: فقال الحنفية (٢): ليس عليه أضحية؛ لأن أبا بكر وعمر كانا لايضحيان إذا كانا مسافرين. وقال علي: «ليس على المسافر جمعة ولا أضحية» (٣)، ولأن أداءها يختص بأسباب تشق على المسافر، وتفوت بمضي الوقت، فلا تجب عليه لدفع الحرج عنه، كالجمعة.

وقال المالكية (٤): تسن الأضحية لغيرالحاج، لأن سنته الهدي (٥)، وغير الحاج تسن له الضحية مطلقاً، حاضراً في بلده أو مسافراً.

وقال الشافعية والحنابلة (٦): تسن الأضحية لكل مسلم، مسافر أو حاج أو غيرهما، «لأنه صلّى الله عليه وسلم ضحى في منى عن نسائه بالبقر» رواه الشيخان. وبه يرد على القائل بأن الأضحية لا تسن للحاج بمنى، وإن الذي ينحره بها هدي، لا أضحية.


(١) اللباب: ٢٣٢/ ٣، تكملة الفتح: ٦٧/ ٨، القوانين الفقهية: ص ١٨٦، الشرح الكبير: ١١٨/ ٢، مغني المحتاج: ٢٨٣/ ٤، كشاف القناع: ١٧/ ٣.
(٢) تكملة الفتح: ٧١/ ٨، تبيين الحقائق: ٣/ ٦، الدر المختار: ٢٢٢/ ٥.
(٣) قال الزيلعي عن كل من الأثرين: غريب (نصب الراية: ٢١١/ ٤).
(٤) الشرح الكبير: ١١٨/ ٢، القوانين الفقهية: ص ١٨٦، بداية المجتهد: ٤١٥/ ١.
(٥) الهدي: ما يهدى إلى الحرام من النعم وغيرها، سمي بذلك لأنه يهدى إلى الله تعالى.
(٦) مغني المحتاج: ٢٨٣/ ٤، كشاف القناع: ١٧/ ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>