للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتقبل عند الحنفية (١) شهادة النساء مع الرجال في الأموال والأحوال الشخصية (الزواج والطلاق وتوابعهما). وعند المالكية والشافعية والحنابلة (٢): لا تقبل شهادة النساء مع الرجال إلا في الأموال وتوابعها وعقودها.

ولا تقبل شهادة النساء مع الرجال في المذاهب الأربعة في الحدود والجنايات والقصاص، وإنما لا بد فيها من شهادة رجلين عدلين، لخطورتها وضرورة التأكد من ثبوتها، وتضييقاً في طرق إثباتها، واحتيالاً لدرئها، ولأن في شهادة المرأة بدلاً عن الرجل شبهة البدلية، لقيامها مقام شهادة الرجال، فلا تقبل فيما يندرئ بالشبهات. ويقول الزهري: «مضت السنة من رسول الله صلّى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده ألا تجوز شهادة النساء في الحدود» (٣) وقال علي كرم الله وجهه: «لا تجوز شهادة النساء في الحدود والدماء» (٤).

وبما أن هناك خلافات فقهية في أنواع الشهادات في الجرائم فإني أضيف لما سبق التوضيح التالي:

١ً - جرائم القصاص في النفس أو ما دونها: لا تثبت عند أئمة المذاهب الأربعة إلا بشهادة رجلين عدلين. ولا تقبل فيها


(١) فتح القدير: ٧/ ٦، البدائع: ٢٧٧/ ٦، اللباب شرح الكتاب: ٥٥/ ٤ ومابعدها، الهداية: ٩٣/ ٣، ط الخيرية.
(٢) بداية المجتهد: ٤٥٤/ ٢، المهذب: ٣٣٣/ ٢، المغني: ٩٧/ ٨، ١٤٩/ ٩ ومابعدها، الطرق الحكمية: ص ١٥٢ ومابعدها، مغني المحتاج: ١١٨/ ٤.
(٣) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. وأخرج عن الشعبي والنخعي والضحاك قالوا: «لا تجوز شهادة النساء في الحدود» (نصب الراية: ٧٩/ ٤).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (نصب الراية، المكان السابق).

<<  <  ج: ص:  >  >>