للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثالث ـ طرق إثبات العيب وشروط ثبوت الخيار شرائط ثبوت الخيار: يشترط لثبوت الخيار شرائط هي (١):

١ - ثبوت العيب عند البيع أو بعده قبل التسليم، فلو حدث بعدئذ لا يثبت الخيار.

٢ - ثبوت العيب عند المشتري بعد قبضه المبيع، ولا يكتفى بالثبوت عند البائع لثبوت حق الرد في جميع العيوب عند عامة المشايخ.

٣ - جهل المشتري بوجود العيب عند العقد والقبض، فإن كان عالماً به عند أحدهما فلا خيار له، لأنه يكون راضياً به دلالة.

٤ - عدم اشتراط البراءة عن العيب في البيع، فلو شرط فلا خيار للمشتري، لأنه إذا أبرأه فقد أسقط حق نفسه.

٥ - أن تكون السلامة من العيب غالبة في مثل المبيع المعيب.

٦ - ألا يزول العيب قبل الفسخ.

٧ - ألا يكون العيب طفيفاً مما يمكن إزالته دون مشقة، كالنجاسة في الثوب الذي لا يضره الغسل.

٨ - عدم اشتراط البراءة من العيب في البيع، على التفصيل الآتي في آخر البحث.

[طرق إثبات العيب]

يختلف طريق إثبات العيب باختلاف العيب، والعيب أربعة أنواع:


(١) البدائع: ٢٧٥/ ٥ وما بعدها، فتح القدير: ١٥٣/ ٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>